والقنينة [1] ، قال: إذا كان طنبورًا أو طبلًا، وفيها مسكر كسره [2] .
وفي"مسائل صالح"قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر [3] ، ويكسر الصليب [4] .
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن [5] ، وإسحاق بن راهويه [6] ، وأهل الظاهر [7] ، وطائفة من أهل الحديث [8] ، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل.
قال أبو حصين [9] : كسر رجل طنبورًا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئًا [10] .
(1) في"ب"و"و":"والقينة".
(2) مسائل إسحاق بن منصور"قسم المعاملات" (395 و 475) ، الأمر بالمعروف للخلال (122) .
(3) "ويفسد الخمر"ساقطة من"ب"و"د"و"و".
(4) انظر: الفروع (6/ 218) ، الإنصاف (4/ 155) .
(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 129) ، عمدة القاري (10/ 350) ، تأسيس النظر (18) ، مجمع الضمانات (132) ، فتح القدير (368 و 369 و 371) ، نصاب الاحتساب (230 و 299) ، حاشية ابن عابدين (4/ 100) ، شرح المجلة (4/ 443) ، وعليه الفتوى كما في نصاب الاحتساب (328) .
(6) رواه عنه الخلال في الأمر بالمعروف (130) ، وإسحاق بن منصور في المسائل"قسم المعاملات" (395) .
(7) المحلَّى (8/ 147) .
(8) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (130) ، وفتح الباري (5/ 144) .
(9) عثمان بن عاصم.
(10) رواه البخاري معلقًا (5/ 145) ، ووصله ابن أبي شيبة (5/ 9) ، والخلال في =