فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 1016

قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة [1] قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه [2] .

وهذا هو الصواب [3] ؛ لأنَّ الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الَّذي لا [4] يشاركه فيه غيره، ولذلك له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في النَّاس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ شهادة [5] على العدالة [6] ، ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره [7] وكذبه، وهذا ممَّا لا يعلم فيه نزاع بين العلماء [8] ، وكذلك

(1) في"أ":"بمسلمة".

(2) انظر: الصارم المسلول (2/ 20 و 489) ، الاختيارات (295) . وانظر: الفروع (6/ 285) ، المغني (13/ 238) ، كشاف القناع (6/ 91) ، التلخيص الحبير (4/ 235) ، المحرر (2/ 188) ، الجامع للخلال"قسم الملل" (2/ 347) ، أحكام أهل الذمة (2/ 790) ، بلغة السالك (2/ 317) ، تبصرة الحكام (2/ 253) ، بدائع الصنائع (7/ 113) ، فتح القدير (6/ 62) ، أسنى المطالب (4/ 223) ، الغرر البهية (5/ 147) .

(3) انظر: كشاف القناع (6/ 335) ، مطالب أولي النهى (6/ 510) ، فتاوى السبكي (2/ 473) .

(4) "لا"ساقطة من"و".

(5) صوب العلامة ابن باز رحمه الله"الشهادة".

(6) في"أ":"عدالته".

(7) في"و":"فسقه".

(8) "نزاع بين العلماء"ساقطة من"أ"و"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت