قال ابن الجوزي [1] : وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يجزئُ في الرضاع شهادة امرأة" [2] .
قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي- صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بن ثابت وحده، وجعلها بشهادتين [3] ، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه [4] ، كما سنذكره.
قال البخاري في صحيحه [5] : حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله [6]
(1) التحقيق (2/ 390) .
(2) رواه عبد الرزاق (7/ 484) عن شيخ من أهل نجران بسنده عن ابن عمر، ورواه أحمد (8/ 139 - طبعة شاكر) رقم (5875) ورقم (4911) ورقم (4912) ، والبيهقي (7/ 764) ، وقال:"هذا إسنادٌ ضعيف، لا تقوم بمثله حجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه بمتنه فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان، والله أعلم"ا. هـ. والَّذي أبهمه عبد الرزاق بقوله"عن شيخ من نجران"هو محمد بن عثيم كما أفاده الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (419) ، وضعف الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 547) .
(3) تقدم تخريجه.
(4) سنن أبي داود (10/ 25) "مع عون المعبود".
(5) في كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (4/ 280) رقم (2624) .
(6) في"أ"و"ب":"عبد الله".