فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 1016

فصل

والمواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين: المال، وما يقصد به [1] ، كالبيع والشراء، وتوابعها من الخيار وتأجيل الثمن والرهن [2] واشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة، والجعالة [3] ، والمساقاة [4] ، والمزارعة [5] ، والمضاربة [6] ، والشركة [7] ،

(1) انظر: المنتقى (5/ 214) ، الفروق (4/ 90) ، الذخيرة (7/ 177) و (11/ 51 و 59) التفريع (2/ 238) ، أدب القضاء لابن أبي الدم (426) ، مغني المحتاج (4/ 443) ، نهاية المحتاج (8/ 313) ، التسهيل (201) ، الروض المربع (724) ، معين الحكام (2/ 664) ، المغني (14/ 128) ، رؤوس المسائل (6/ 1015)

(2) قوله"الخيار وتأجيل الثمن والرهن"ساقط من جميع النسخ عدا"أ".

(3) الجعالة - بفتح الجيم وكسرها وضمها - وهي: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجارة. انظر: التوقيف (246) ، المطلع (281) ، أنيس الفقهاء (169) ، طلبة الطلبة (169) .

(4) المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. المغني (7/ 527) ، التوضيح (2/ 726) ، التوقيف (653) ، أنيس الفقهاء (274) ، التعريفات (271) .

(5) المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما. المغني (7/ 555) ، التوضيح (2/ 726) .

(6) المضاربة: هي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (2/ 717) . وانظر: شرح الزركشي (4/ 126) ، التوقيف (660) ، التعريفات (278) .

(7) الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. المغني (7/ 109) ، التوضيح (2/ 711) ، شرح الزركشي (4/ 124) ، أنيس الفقهاء (193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت