فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 1016

القاضي [1] : إنَّما هذا في حِلِّ المسألة، كما دلَّ عليه الحديث، وأمَّا الإعسارُ، فيكفي فيه شاهدان [2] .

وقال الشيخ أبو محمد [3] : وقد نُقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة [4] .

قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى؛ لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع [5] من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم، والله أعلم [6] .

(1) أبو يعلى.

(2) انظر: المغني (14/ 128) ، شرح الزركشي (7/ 303) .

(3) موفق الدِّين ابن قدامة.

(4) المغني (14/ 128) .

(5) في"ب"و"جـ"و"هـ"و"و":"يمنع".

(6) "والله أعلم"مثبتة من"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت