فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1016

أمارته لقول [1] أحد من الناس.

والمقصود أن"البينة"في الشرع: اسم لما يبين الحق ويظهره [2] ، وهي تارة تكون أربعة شهود [3] ، وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس [4] ، وتارة [5] شاهدين [6] ، وشاهدًا وامرأتين، وشاهدًا ويمين المدعي، وشاهدًا [7] واحدًا [8] ، وامرأة واحدة [9] ، وتكون نكولًا ويمينًا [10] ، أو خمسين يمينًا [11] ، أو أربعة أيمان [12] ، وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها. فقوله - صلى الله عليه وسلم:"البينة على"

(1) وفي"ب"و"جـ"و"هـ":"بقول".

(2) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (6/ 466) ، إعلام الموقعين (1/ 131) ، مفتاح دار السعادة (1/ 458) ، جامع العلوم والحكم (2/ 235) ، تبصرة الحكام (1/ 240) ، معين الحكام (68) ، النظم المستعذب (2/ 357) ، الفواكه العديدة (2/ 192) .

(3) وذلك في حد الزنا وسيأتي تفصيل ذلك في الطريق الثالث عشر من طرق الحكم.

(4) وفي"أ"و"هـ":"الفلس". وسيأتي مفصلًا في الطريق الثاني عشر.

(5) وفي"أ"و"ب"و"هـ":"وتكون".

(6) كشهادة رجلين في الأموال.

(7) قوله"وامرأتين وشاهدًا ويمين المدعي وشاهدًا"مثبت من"أ".

(8) إذا عرف الحاكم صدقه في غير الحدود كما فصله المؤلف في الطريق السادس من طرق الحكم.

(9) كشهادة القابلة وحدها على رأي بعض أهل العلم.

(10) وسيأتي مفصلًا في الطريقين الرابع والخامس.

(11) في القسامة وسيأتي تفصيله.

(12) في اللعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت