فصل
وذلك في صور:
منها: إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد في ظاهر مذهب الإمام أحمد [1] ، لحديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما - قال:"تراءى النَّاسُ الهلال، فَأخْبَرْتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رأيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ"رواه أبو داود [2] .
فعلى هذا هل يكتفى بشهادة [3] المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان [4] مبنيان على أنَّ ثبوته بقول الواحد هل هو [5] من باب
(1) انظر: المغني (4/ 416) ، المحرر (1/ 228) ، الفروع (3/ 14) ، قواعد ابن رجب (3/ 163) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 472) ، كشاف القناع (2/ 304) ، مطالب أولي النهى (2/ 173) .
(2) رواه أبو داود رقم (2342) ، والدارمي (2/ 9) رقم (1691) ، والدارقطني (2/ 156) ، والبيهقي (4/ 357) ، وابن حبان (8/ 231) رقم (3447) ، والحاكم (1/ 423) وقال:"صحيح على شرط مسلم"، وقال الدارقطني:"تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة"ا. هـ، وصححه ابن حزم المحلى (6/ 236) ، وقال الحافظ بعد ذكره كلام الدارقطني:"وفيه نظر لأن الحاكم أخرجه في المستدرك من طريق هارون بن سعيد عن ابن وهب به". ا. هـ النكت الظراف (6/ 255) ، وانظر: إتحاف المهرة (9/ 384) .
(3) في جميع النسخ عدا"أ":"تكفي شهادة".
(4) انظر: المغني (4/ 419) ، زاد المعاد (2/ 38) ، بدائع الفوائد (1/ 5) ، قواعد ابن رجب (3/ 163) ، كشاف القناع (2/ 304) ، مطالب أولي النهى (2/ 173) .
(5) "هو"ساقطة من"د".