فصل
وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار [1] ، ما خلا أبا حنيفة [2] وأصحابه [3] . وقد روى مسلم في صحيحه [4] من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي اللهُ عنهما:"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال [5] ، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ [6] ومعه ما يشده [7] .
(1) انظر: المنتقى (5/ 208) ، التمهيد (2/ 138) ، تفسير القرطبي (3/ 394) ، الفروق (4/ 87) ، الذخيرة (11/ 51) ، تبصرة الحكام (1/ 325) ، الأم (7/ 7) و (6/ 355) ، شرح السنة (10/ 104) ، التهذيب (8/ 231) ، الحاوي (17/ 68) ، مغني المحتاج (4/ 443) ، فتح الباري (5/ 332) ، الهداية (2/ 153) ، المغني (14/ 130) ، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 115) ، المبدع (10/ 277) ، الفروع (6/ 600) ، الشرح الكبير (30/ 84) ، الجامع الصغير (371) ، المحرر (2/ 351) ، تهذيب السنن (5/ 225) ، المحلَّى (9/ 403) ، نيل الأوطار (8/ 325) .
(2) في"ب":"ما خلا مذهب أبي حنيفة".
(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 623) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 342) ، رؤوس المسائل (535) ، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69) ، بدائع الصنائع (6/ 225) .
(4) في الأقضية: باب القضاء بالشاهد واليمين (1712) (11/ 244) . و"في صحيحه"ساقطة من"أ".
(5) رواه البيهقي (10/ 281) رقم (10635) ، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 139) .
(6) "ثابت"ساقطة من"ب"و"هـ"و"و".
(7) انظر: سنن البيهقي (10/ 281) ، التلخيص الحبير (4/ 377) .