المزني [1] : مذهب مالك أن المدعى عليه لا يحلف للمدعي [2] بمجرد دعواه، دون أن ينضم إليها علم بمخالطة بينهما أو معاملة [3] . قال شيخنا أبو بكر [4] : أو تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه، لا يتناكرها الناس، ولا ينفيها عرف [5] .
قال [6] : وهذا مروي عن علي بن أبي طالب [7] [8] - رضي الله
= بغداد (11/ 32) ، الديباج المذهب (2/ 62) ، سير أعلام النبلاء (17/ 429) ، شجرة النور الزكية (1/ 103) .
(1) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري أبو إبراهيم. توفي سنة 264 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 492) ، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 28) ، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 93) .
(2) في"ب":"أن المدعي لا يحلف المدعى عليه".
(3) انظر: المدونة (5/ 176) ، الكافي (478) ، الفروق (4/ 81) ، البيان والتحصيل (9/ 289) ، جامع العلوم والحكم (2/ 237) .
(4) محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأَبْهَري أبو بكر الإمام العلامة. قال الدارقطني:"ثقة مأمون زاهد ورع"ا. هـ. توفي سنة 375 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 206) ، سير أعلام النبلاء (16/ 332) ، ترتيب المدارك (4/ 466) ، شجرة النور الزكية (1/ 91) .
(5) انظر: الذخيرة (11/ 45) ، الفروق (4/ 81) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1081) .
(6) "قال"ساقطة من"جـ"و"هـ".
(7) "بن أبي طالب"ساقطة من"ب"و"جـ"و"هـ".
(8) أخرجه أبو عبيد بسنده كما في المحلى (9/ 377) ، ورواه البيهقي (10/ 311) وفي إسنادهما:"الحسين بن ضميرة عن أبيه". قال ابن حزم:"أما الرواية عن علي فساقطة لأنها عن الحسن - هكذا والصواب الحسين كما في ="