الأولى [1] .
وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره - فيضرب ليقرَّ به، فهذا لا ريب فيه [2] ، فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه، كما في حديث ابن عمر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء، سأل زيد بن سعيد [3] - عم حيي بن أخطب - فقال: أين كنز حيي؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات والحروب [4] ، فقال للزبير: دونك هذا، فمسه الزبير بشيء من العذاب، فدلَّهم عليه في خربة، وكان حليًّا في مسك ثور" [5] .
فهذا أصل في ضرب المتهم [6] .
(1) انظر: الاختيارات (300) (7/ 166) ، السياسة الشرعية (113) ، زاد المعاد (5/ 46) ، الإنصاف (26/ 448) ، مجموع الفتاوى (7/ 482) و (28/ 347) و (34/ 217) ، تهذيب السنن (6/ 237) ، إعلام الموقعين (3/ 84) .
(2) انظر: فتح القدير (5/ 218) ، المنتقى (7/ 166) ، تبصرة الحكام (2/ 155 و 330) ، روضة الطالبين (4/ 137) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 275) ، الأحكام السلطانية للماوردي (220) ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (258) ، المحلَّى (8/ 172) .
(3) في"أ"و"جـ"و"هـ":"شعبة". وعند أبي داود (2990) "سعية"، وكذا ذكره البلاذري في فتوح البلدان (37) .
(4) "والحروب"ساقطة من"جـ"و"د"و"هـ".
(5) تقدم تخريجه أول الكتاب ص: 14.
(6) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 404 - 407) ، الحسبة (114) ،"بيانها ص (366) ".
جاء في المخطوطة"أ"فقط ما يلي:"قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ="