فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 1016

وقال أبو داود في سننه [1] :"باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به"ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت [2] .

قال الشافعي [3] : وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال:"قضى زرارة بن أوفى [4] - رحمه الله - بشهادتي وحدي" [5] .

وقال [6] شعبة عن [7] أبي قيس [8] وعن أبي إسحاق [9] :"أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده" [10] .

وقال الأعمش عن أبي إسحاق:"أجاز شريح شهادتي وحدي" [11] .

(1) (10/ 25) مع عون المعبود.

(2) تقدم تخريجه.

(3) الأم (6/ 357) ، وانظر: سنن البيهقي (10/ 393) ، معرفة السنن والآثار (14/ 295) .

(4) في"هـ":"زرارة بن أبي أوفى".

(5) رواه عبد الرزاق (8/ 337) ، وابن أبي شيبة (4/ 539) .

(6) الأم (6/ 357) ، معرفة السنن (14/ 295) .

(7) في"و":"شعبة بن أبي قيس".

(8) هو عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي الكوفي وثَّقه ابن معين والعجلي ولينه أبو حاتم توفي سنة 120 هـ رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (17/ 20) ، الجرح والتعديل (2/ 218) ، ميزان الاعتدال (7/ 266) .

(9) السبيعي.

(10) رواه الشافعي في الأم (6/ 357) ، والبيهقي (10/ 293) ، وفي المعرفة (14/ 295) .

(11) رواه أبي شيبة (4/ 539) ، وعبد الرزاق (8/ 337) ، ووكيع في أخبار =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت