فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1016

قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع [1] قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ"."

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب [2] :

أحدها: أنَّه [3] لا بُدَّ من شاهدين [4] .

والثاني: يكفي شاهدٌ [5] ويمين [6] .

والثالث [7] : يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل [8] ، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا [9] وجه للعدول عنه.

(1) في"أ":"أصيبغ". انظر: فتح الباري (7/ 637) .

(2) انظر: المحرر (2/ 319) ، النكت والفوائد (2/ 320) ، زاد المعاد (3/ 492) ، إعلام الموقعين (1/ 143) .

(3) "أنَّه"ساقطة من"ب".

(4) قال ابن القيم:"وهو منصوص الإمام أحمد لأنَّها دعوى قتل فلا تقبل إلَّا بشاهدين"ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492) .

(5) في"د"و"و":"شاهد واحد".

(6) قال ابن القيم:"كإحدى الروايتين عن أحمد"ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492) .

(7) "يكفي شاهد ويمين والثالث"ساقط من"ب".

(8) قال ابن القيم:"وهو وجه في مذهب أحمد"ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492) . ونسبه ابن عطية لأكثر الفقهاء. المحرر الوجيز (2/ 499) . وانظر: تفسير القرطبي (8/ 8) ، شرح العمدة لابن الملقن (10/ 316) ، فتح الباري (6/ 287) .

(9) في"د"و"هـ":"فلا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت