قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع [1] قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ"."
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب [2] :
أحدها: أنَّه [3] لا بُدَّ من شاهدين [4] .
والثاني: يكفي شاهدٌ [5] ويمين [6] .
والثالث [7] : يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل [8] ، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا [9] وجه للعدول عنه.
(1) في"أ":"أصيبغ". انظر: فتح الباري (7/ 637) .
(2) انظر: المحرر (2/ 319) ، النكت والفوائد (2/ 320) ، زاد المعاد (3/ 492) ، إعلام الموقعين (1/ 143) .
(3) "أنَّه"ساقطة من"ب".
(4) قال ابن القيم:"وهو منصوص الإمام أحمد لأنَّها دعوى قتل فلا تقبل إلَّا بشاهدين"ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492) .
(5) في"د"و"و":"شاهد واحد".
(6) قال ابن القيم:"كإحدى الروايتين عن أحمد"ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492) .
(7) "يكفي شاهد ويمين والثالث"ساقط من"ب".
(8) قال ابن القيم:"وهو وجه في مذهب أحمد"ا. هـ. زاد المعاد (3/ 492) . ونسبه ابن عطية لأكثر الفقهاء. المحرر الوجيز (2/ 499) . وانظر: تفسير القرطبي (8/ 8) ، شرح العمدة لابن الملقن (10/ 316) ، فتح الباري (6/ 287) .
(9) في"د"و"هـ":"فلا".