فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1016

-صلى الله عليه وسلم:"مَن اطَّلعَ في بيت قوْمٍ بغَير إِذْنِهمْ، فقد حلَّ لهم أن يَفْقَأُوا عَيْنَهُ".

وفي"سنن البيهقي"عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو أنَّ رجلًا اطَّلَعَ في بيت رَجُلٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ما كان عليه فيه شَيْءٌ" [1] .

فالحق: الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة [2] ، والناظر إلى القاتل يقتل المسلم، وهو يستطيع [3] أن يخلصه وينهاه أعظم إثمًا عند الله تعالى، وأحق بفقء العين، والله أعلم.

وقضى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - في رجل قطع فرج امرأته: أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها، حتى تموت، وإن طلقها أنفق عليها [4] .

فلله ما أحسن هذا القضاء، وأقربه من الصواب.

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 588) رقم (17659) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (13/ 90) .

(2) انظر: مختصر المزني (9/ 283) ، الحاوي (13/ 460) ، التهذيب (6/ 380) ، روضة الطالبين (7/ 395) ، فيض القدير (6/ 92) ، تحفة المحتاج (9/ 190) ، نهاية المحتاج (8/ 29) ، مغني المحتاج (4/ 197) ، المحرر (2/ 162) ، المغني (12/ 539) ، تنقيح التحقيق (3/ 334) ، إعلام الموقعين (2/ 379) ، تهذيب السنن (6/ 380) ، زاد المعاد (5/ 23) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 386) ، كشاف القناع (6/ 157) ، مطالب أولي النهى (6/ 261) ، المحلى (10/ 513) ، نيل الأوطار (7/ 35) .

(3) في"أ":"مستطيع".

(4) لم أجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت