فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1016

حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق [1] ، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود [2] .

وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله - سبحانه وتعالى - تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر [3] ، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع [4] ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [5] ، قال القاضي [6] : لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين [7] .

قال شيخنا - قدَّس الله روحه: هذان الموضعان [8] قبل فيهما

(1) انظر: تبصرة الحكام (2/ 149) .

(2) من قوله:"بالله أن ما شهدوا"إلى"الحاكم الشهود"ساقط من"أ".

وانظر: المحلَّى (9/ 379) ، معين الحكام (175) ، السياسة الشرعية لابن نجيم (38) . وممَّن كان يحلف الشهود إذا ارتاب فيهم شريح، رواه عنه وكيع في أخبار القضاة (2/ 377) ، وكذا ابن أبي ليلى. السياسة الشرعية لابن نجيم (38) ، والسياسة الشرعية لدده أفندي (112) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 244) .

(3) كما في الآية (106) من سورة المائدة، وسيأتي تفصيل ذلك.

(4) رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 336) .

(5) انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 237) .

(6) أبو يعلى.

(7) "وذكر هذين الموضعين"ساقطة من"د"و"و".

انظر: النكت والفوائد على المحرر (2/ 281) .

(8) في"و":"هذين الموضعين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت