فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1016

إلا في فقْء عين الناظر، ولعل عليًّا - رضي الله عنه - رأى تعزيره بذلك، مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص [1] أو طاقة، كما جاءت بذلك [2] السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا دافع؛ لكونه جنى على صاحب المنزل، ونظر نظرًا محرمًا لا يحل له أن يقدم عليه، فجوَّز له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحذفه فيفقأ عينه، وهذا مذهب الشافعي [3] ، وأحمد [4] .

وفي"الصحيح"، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَأُوا عَيْنَهُ، فَلاَ دِيَةَ [5] ، وَلَا"

= الشرح الكبير (25/ 63) ، الإنصاف (25/ 63) ، المغني (11/ 596) ، الهداية (2/ 77) ، المحرر (2/ 123) ، شرح الزركشي (6/ 113) ، المبدع (8/ 259) ، المنح الشافيات (2/ 600) ، الفتح الرباني (209) .

(1) الخُص: البيت من القصب. القاموس (796) ، المصباح المنير (171) ، مختار الصحاح (177) . والمراد هنا: الثقب والشق في الباب. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 313) ، كشاف القناع (6/ 157) .

(2) في"جـ":"بها".

(3) مختصر المزني (9/ 283) "مع الأم"، الحاوي (13/ 460) ، التهذيب (6/ 380) ، روضة الطالبين (7/ 395) ، فيض القدير (6/ 92) ، تحفة المحتاج (9/ 190) ، نهاية المحتاج (8/ 29) ، مغني المحتاج (4/ 197) .

(4) المحرر (2/ 162) ، إعلام الموقعين (2/ 379) ، تهذيب السنن (6/ 380) ، زاد المعاد (5/ 23) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 386) ، مطالب أولي النهى (6/ 261) ، تنقيح التحقيق (3/ 334) ، كشاف القناع (6/ 157) ، المغني (12/ 539) . وهو مذهب الظاهرية. المحلى (10/ 513) . ونصره الشوكاني. نيل الأوطار (7/ 35) .

(5) الدية شرعًا: المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت