فصل
وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد [1] - في كلِّ ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوه، فإنَّه تقبل فيه امرأتان، نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين، والثانية - وهي أشهر - أنَّه يثبت بشهادة امرأة واحدةٍ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر ها هنا يمينًا [2] .
وظاهر [3] نص أحمد: أنَّه لا يفتقر إلى اليمين، وإنَّما ذكروا [4] الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة [5] .
(1) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (2/ 286) ، ورواية ابن هانئ (2/ 36) ، الهداية (2/ 149) ، الجامع الصغير (371) ، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 994) ، الجامع للخلال"قسم الملل" (1/ 227) ، المحرر (2/ 327) ، المقنع لابن البناء (4/ 1297) ، المغني (14/ 134) ، الشرح الكبير (30/ 31) ، شرح الزركشي (7/ 314) ، قواعد ابن رجب (3/ 15) ، المبدع (10/ 260) ، التسهيل (202) ، الفروع (6/ 593) ، النكت والفوائد (2/ 328) ، العدة (702) ، الإنصاف (30/ 31) ، كشاف القناع (6/ 436) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 602) .
(2) انظر: المراجع السابقة.
(3) في"ب":"فظاهر".
(4) في"د"و"و":"ذكر".
(5) انظر: النكت على المحرر (2/ 281) .