فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 1016

بأيمان المدعى عليه [1] .

فصل

وأما تحليف الشاهد فقد تقدم [2] .

ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا [3] : لو قيل إنه تصح الدعوى بالشهادة لتوجه؛ لأن الشهادة سبب موجب للحق [4] ، فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه: كان له ذلك، فإذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى بشهادته، إن قيل: إن كتمان الشهادة موجب للضمان لما تلف، وما هو ببعيد، كما قلنا: يجب الضمان على من ترك الإطعام [5] الواجب، فإن ترك الواجب إذا كان موجبًا للتلف، أوجب الضمان كفعل المحرم، إلا أنه يعارض هذا: أن هذا [6] تهمة للشاهد، وهو يقدح في عدالته فلا يحصل المقصود، فكأنه يقول: لي

(1) انظر: مختصر القدوري (192) ، مختصر اختلاف العلماء (5/ 177) ، كتاب الأصل (4/ 426) ، بدائع الصنائع (7/ 286) ، العناية (10/ 373) ، تكملة البحر الرَّائق (9/ 189) ، البناية (12/ 409) ، اللباب (2/ 64) .

(2) ص (379) .

(3) انظر: الفتاوى الكبرى (4/ 640) ، الفروع (6/ 459) ، كشاف القناع (6/ 330) .

(4) في"أ":"الحق".

(5) في باقي النسخ عدا"أ":"الطعام".

(6) "أنَّ هذا"ساقطة من"ب"و"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت