غيره، دون ما لا يكال [1] ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.
قال أبو الوليد [2] : هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين [3] ، فإذا اختلفا [4] ، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون [5] .
فصل
وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.
فهذا منع منه الجمهور [6] ، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه [7] ،
(1) في"أ"و"ب":"دون ما يكال".
(2) الباجي.
(3) في"أ":"متساويا".
(4) في"أ"و"و":"اختلفت".
(5) المنتقى (5/ 18) .
(6) انظر: الهداية مع نصب الرَّاية (6/ 164) ، بدائع الصنائع (5/ 129) ، العناية (10/ 59) ، فتح القدير (10/ 59) ، المنتقى (5/ 17) ، الاستذكار (20/ 73) ، والكافي (360) ، القوانين (258) ، مختصر المزني (9/ 102) ، حلية العلماء (4/ 316) ، الحاوي الكبير (5/ 409) ، سنن البيهقي (6/ 48) ، أسنى المطالب (2/ 38) ، المهذب"مع المجموع" (13/ 29) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 26) ، كشاف القناع (3/ 187) ، مطالب أولي النهى (3/ 62) ، المغني (6/ 311) ، الحسبة (88) ، رؤوس المسائل الخلافية (2/ 757) ، الفروع (4/ 51) ، الإنصاف (11/ 197) .
(7) انظر: كتب المالكية في الحاشية السابقة.