فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 1016

فصل

الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق[1].

وذلك في صور:

إحداها: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظًا في دينه، فإنَّ شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع والأهواء الَّذين لا نكفرهم، كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة [2] .

قال الشَّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلَّا الخطابية فإنَّهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم [3] .

(1) في"ب":"الصبيان".

انظر: الأم (6/ 290) ، السياسية الشرعية لابن نجيم (25) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 343) ، فتح القدير (7/ 415) ، معين الحكام (178) ، تبصرة الحكام (2/ 8) ، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 112) ، المغني (14/ 147) ، الاختيارات (357) ، الهداية (2/ 150) ، شرح الزركشي (7/ 331) ، الكفاية للخطيب (194) ، إرشاد طلاب الحقائق (1/ 300) ، الروض المربع (722) ، مدارج السالكين (1/ 361) ، العواصم لابن الوزير (3/ 156) ، المحرر (2/ 248) ، البناية (8/ 180) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (294) ، المستصفى (1/ 160) ، البحر المحيط للزركشي (4/ 269) .

(2) انظر: المحرر (2/ 248) ، البناية (8/ 180) ، جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (67) .

(3) انظر: الكفاية للخطيب (194) ، إرشاد طلاب الحقائق (1/ 302) ، الأشباه للسيوطي (294) ، الموقظة للذهبي (87) ، المستصفى (1/ 160) ، روض الطالب (1/ 221) مع أسنى المطالب، مقدمة ابن الصلاح (54) ، البحر المحيط للزركشي (4/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت