قولين ذكرهما الماوردي [1] وأبو يعلى وغيرهما [2] ، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر [3] ، وقال الماوردي: غير مقدر [4] .
فصل [5]
القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.
قال شيخنا ابن تيمية [6] : وما علمت أحدًا من أئمة [7] المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة [8] ، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا
(1) الأحكام السلطانية (286) .
(2) الأحكام السلطانية (258) .
(3) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (286) ، الحاوي الكبير (13/ 425) .
(4) الأحكام السلطانية (286) ، الحاوي الكبير (13/ 425) . وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. تبصرة الحكام (2/ 322) .
(5) الكلام لابن تيمية رحمه الله. مجموع الفتاوى (35/ 400) . وانظر: (34/ 236) .
(6) "ابن تيمية"ساقط من"أ". مجموع الفتاوى (35/ 400) .
(7) في باقي النسخ عدا"أ":"من الأئمة أئمة".
(8) انظر: الإنصاف (28/ 439) ، تبصرة الحكام (2/ 158) ، معين الحكام (178) ، الفروع (6/ 479) ، السياسة الشرعية لابن نجيم (46) ، السياسة الشرعية لدده أفندي (122) ، حاشية ابن عابدين (4/ 82) .