فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1016

وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده: قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب، وليس هذا إقامة للحد [1] بالإقرار الذي أُكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي تُوصِّل إليه بالإقرار.

فصل

ومن ذلك: قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - للظَّعِيْنة [2] التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته. فقال لها:"لتُخْرجنَّ الكتَابَ أو لنُجَرِّدَنَّكِ"فلما رأت الجِدّ أخرجته من عقاصها [3] [4] .

وعلى هذا: إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه. وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، ليصل صاحب الحق إلى حقه [5] .

= البصائر (1/ 82) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 668) ، كنز الدقائق مع"البحر" (5/ 56) ، الفتاوى الهندية (2/ 173) .

(1) وفي"ب":"الحد".

(2) الظعينة: الهودج فيه امرأة أم لا. والظعينة أيضًا: المرأة ما دامت في الهودج فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة. وهذا هو المراد هنا. مختار الصحاح (404) ، القاموس (1566) .

(3) العقيصة: الضفيرة. مختار الصحاح (446) ، القاموس (804) .

(4) رواه البخاري رقم (3007) (6/ 166) ورقم (3983) (7/ 355) ، ومسلم رقم (2494) (16/ 287) .

(5) انظر: تبصرة الحكام (2/ 205) ، منح الجليل (6/ 55) ، التاج والإكليل (6/ 615) ، الخرشي على خليل (5/ 279) ، الإتقان شرح تحفة الحكام (2/ 239) ، كشاف القناع (3/ 420) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 159) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت