الحر [1] مع الشهود [2] . فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله علي - رضي الله عنه -.
وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعي:"شاهداك أو يمينه"، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال:"ليس لك إلا ذلك" [3] .
فصل
وأما تحليف المدعى عليه فقد تقدم [4] ، وقد قال أبو حنيفة: إن اليمين لا تكون إلا من جانبه، وبنوا على ذلك إنكار الحكم بالشاهد واليمين [5] ، وإنكار القول برد اليمين [6] ، وأنه يبدأ في [7] القسامة
(1) وفي"أ":"الحسن". والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما عند الطحاوي (3/ 333) ، وابن أبي شيبة (4/ 552) "عبيد الله بن الحر".
(2) تقدم تخريجه قريبًا.
(3) تقدم تخريجه.
(4) في الطريق الرابع والخامس.
(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 342) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 623) ، رؤوس المسائل (535) ، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69) ، بدائع الصنائع (6/ 225) .
(6) انظر: مختصر القدوري (214) ، المبسوط (17/ 34) ، بدائع الصنائع (6/ 230) ، فتح القدير (8/ 172) ، رؤوس المسائل (537) ، طريقة الخلاف (418) ، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174) .
(7) وفي"د"و"هـ"و"و":"وأنَّه يبدأ بهما في القسامة".