ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه [1] .
قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح [2] .
قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح [3] في شهادتهم؟ على قولين [4] ، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين [5] .
(1) انظر: الذخيرة (11/ 212) ، حاشية العدوي (2/ 454) .
(2) انظر: حاشية العدوي (2/ 454) .
(3) في"ب":"تندرج".
(4) انظر: أنوار البروق (4/ 163) ، بلغة السالك (4/ 261) .
(5) انظر: الفروق (4/ 97) ، أنوار البروق (4/ 163) ، بلغة السالك (4/ 261) .