فصل
وله صور ثلاث [1] :
الصورة الأولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان، فيطلب منه إمضاءه والعمل به، فقد اختلف في ذلك [2] ، فعن أحمد ثلاث روايات [3] ، إحداهنَّ: أنَّه إذا تيقن أنَّه خطه نفذه، وإن لم يذكره. والثانية: أنَّه لا ينفذه حتَّى يذكره. والثالثة: أنَّه إذا كان في حرزه وحفظه كمنظره ونحوه [4] نفذه، وإلَّا فلا.
قال أبو البركات [5] : وكذلك [6] الرواية في شهادة الشاهد: بناءً على خطه إذا لم يذكره [7] .
والمشهور من مذهب الشافعي: أنَّه لا يعتمد على الخط، لا في
(1) في"هـ"و"و":"ثلاثة".
(2) "والعمل به فقد اختلف في ذلك"مثبتة من"أ"و"ب".
(3) انظر: المغني (8/ 471) ، المحرر (2/ 211) ، الفروع (6/ 488) ، مسألة العمل بالخطوط لعلاء الدين ابن مفلح (20) .
(4) "كمنظره"مثبتة من"أ".
(5) عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد الحرَّاني أبو البركات، مجد الدِّين ابن تيمية. توفي سنة 653 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: مختصر طبقات الحنابلة (56) ، سير أعلام النبلاء (23/ 291) ، شذرات الذهب (7/ 443) .
(6) "وكذلك"مثبتة من"أ"و"و".
(7) المحرر (2/ 211) ، وانظر: الشرح الكبير (29/ 265) .