الحكم ولا في الشهادة، وفي [1] مذهبه وجهٌ آخر: أنَّه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظًا عندهما [2] ، كالرواية الثالثة.
وأمَّا مذهب أبي حنيفة: فقال الخصاف [3] : قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئًا لا يحفظه - كإقرار الرجل بحقًّ من الحقوق أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجلٍ على رجل بحق من الحقوق [4] - وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، فإنَّه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتَّى يذكره [5] .
وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه - من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق،
(1) في"ب":"ولا في".
(2) انظر: التنبيه (257) ، الديباج المذهب (1/ 213) ، فتح الباري (13/ 155) ، مغني المحتاج (4/ 339) ، نهاية المحتاج (8/ 260) ، أدب القاضي للماوردي (2/ 79) .
(3) وفي"ب"و"جـ"و"د":"الخفاف". وهو أحمد بن عمر، وقيل: عمرو بن فُهير الشيباني، أبو بكر الخصاف العلامة شيخ الحنفية. توفي سنة 261 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاج التراجم (18) ، الطبقات السنية (1/ 418) ، سير أعلام النبلاء (13/ 123) .
(4) "أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق من الحقوق"ساقطة من جميع النسخ عدا"أ".
(5) انظر: شرح أدب القاضي للخصاف (3/ 97) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 350) ، المبسوط (16/ 92) ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3/ 51) ، حاشية ابن عابدين (5/ 498) ، أدب القاضي للسروجي (323) ، غمز عيون البصائر (2/ 306) ، الهداية مع البناية (8/ 149) .