يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟" [1] متفق عليه، ولمسلم [2] من حديث أنس بن مالك عن أم سليم قالت:"وهل يكون هذا - يعني الماء -؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم:"نعم، فَمِنْ أَيْنَ يَكونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضٌ، ومَاءُ المَرْأَةِ رقِيْقٌ أَصْفَرٌ، فَمِنْ أَيهمَا عَلَا - أَوْ سَبَقَ - يكُوْنُ الشَّبَهُ مِنْهُ".
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هَلْ تَغْتَسِلُ المَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ، وَأَبْصَرَتْ المَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ لهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعِيْهَا، وَهَلْ يكُوْنُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَاكَ"رواه مسلم [3] .
وله أيضًا من حديث أبي أسماء الرحبي [4] عن ثوبان قال:"كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ"
= يراد ظاهرها. فتح الباري (1/ 277) .
(1) البخاري رقم (130) (1/ 276) ، ومسلم رقم (313) (3/ 227) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
(2) في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (311) (3/ 325) .
(3) في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (314) (3/ 229) .
(4) عمرو بن مرثد الرحبي الشامي الدمشقي أبو أسماء، وثَّقه أحمد والعجلي وغيرهما، توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك- رحمه الله تعالى-. انظر: تهذيب الكمال (22/ 223) ، سير أعلام النبلاء (4/ 491) ، تهذيب التهذيب (8/ 82) .
"أسماء الرحبي"ساقطة من"ب"، وبياض في"جـ"وجاء في"و":"أبي سلمة".