فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 1016

وهذا يدلُّ على أنَّ الإقراع بينهما إنَّما هو عند التشاحّ، فأمَّا إذا رضيت إحداهما بخروج ضرتها، فله أن يخرج بها من غير قرعة، وإن كرهت وقالت: لا أخرج إلَّا بقرعة، فليس لها ذلك، ويخرج بها بغير رضاها، فإنَّه يملك الخروج بها، وإنَّما وقف الأمر على القرعة عند مشاحة الضرة لها.

فصل

قال حرب: سألت أحمد عن القرعة [1] في الشراء والبيع، قلت [2] : القوم يشترون الشيء، فيقترعون عليه؟ قال: لا بأس.

وكذلك قال في رواية ابن بختان.

ومعنى هذا: أنَّهم يشترون الشيء، ثمَّ يجزئونه أجزاء، ويقترعون على تلك الأنصباء، فمن خرج له نصيب أخذه.

فصل

قال أبو داود [3] : رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد، قالا: يجتمع أهل المسجد، فينظر من يختارون، فقال: لا، ولكن اقترعا، فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل سعد بن أبي وقاص [4] .

(1) "عن القرعة"ساقطة من"ب".

(2) "قلت"مثبتة من"جـ".

(3) في المسائل (28) . وانظر: قواعد ابن رجب (3/ 197) .

(4) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت