فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1016

تطلب من المدعي، بعد نكول المدعى عليه عنها.

لكن يقال: وجه الاستدلال: أنها جعلت من جانب المدعي لقوة جانبه باللوث، فإذا تقوى جانبه بالنكول شرعت في حقه.

القول الثالث: أنه يجبر على اليمين - شاء أم أبى - بالضرب والحبس، ولا يقضى عليه [1] بنكول، ولا برد يمين [2] .

قال أصحاب هذا القول: ولا ترد اليمين إلَّا في ثلاثة مواضع لا رابع لها:

أحدها: القسامة.

والثاني: الوصية في السفر إذا لم يشهد فيها إلَّا الكفار.

والثالث: إذا أقامَ شاهدًا واحدًا حلف معه، وهذا قول ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر [3] .

قالوا: لم يأت قرآن ولا سنَّة ولا إجماع على القضاء بالنكول ولا باليمين المردودة.

وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية [4] ، ونص السنَّة

(1) "عليه"ساقطة من"و".

(2) انظر: المغني (14/ 234) ، الفروع (6/ 478) .

(3) انظر: المحلَّى (9/ 373) .

(4) كما في الآيات (105 و 106) من سورة المائدة، وسيأتي بيان ذلك مفصلًا في كلام المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت