للتهمة.
قالوا: ولو أقر بالمدعى به [1] فى مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرًّا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعًا [2] .
ولو شهد عنده واحد، فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر؟ على قول المنع، فيه وجهان.
هذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه [3] .
وأما مذهب مالك [4] : فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل التولية أو بعدها، في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهو [5] أشد المذاهب في ذلك.
(1) "به"مثبتة من"أ"و"ب".
(2) انظر: الديباج المذهب (1/ 203) .
(3) الرسالة (600) ، الإشراف لابن المنذر (3/ 15) ، أدب القاضي للماوردي (2/ 368) ، حلية العلماء (8/ 142) ، نهاية المحتاج (8/ 256) ، مغني المحتاج (4/ 398) ، فتح الباري (13/ 172) .
(4) انظر: المدونة (5/ 148) ، المنتقى (5/ 186) ، الكافي (500) ، التمهيد (22/ 219) ، التلقين (2/ 531) ، التفريع (2/ 245) ، المعونة (3/ 1502) ، الفروق (4/ 45) ، تنبيه الحكام (198) ، تبصرة الحكام (1/ 196) و (2/ 39) ، التاج والإكليل (8/ 138) ، مواهب الجليل (6/ 118) ، منح الجليل (8/ 344) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1018) .
(5) في"أ"و"ب":"فهذا".