فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1016

ومنها: دعوى الرجل على المرأة النكاح [1] ، ودعواها عليه الطلاق [2] ، ودعوى كل منهما [3] الرجعة، ودعوى الأمة أن سيدها أولدها، ودعوى المرأة أن زوجها آلى منها، ودعوى الرق والولاء والقود وحد القذف.

وعن أحمد [4] : أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف.

وعنه [5] : أنه يستحلف [6] إلا فيما لا [7] يقضى فيه [8] بالنكول.

قال في رواية ابن القاسم [9] : لا أرى اليمين في النكاح، ولا في

(1) انظر: شرح الزركشي (7/ 398) ، الهداية (2/ 137) .

(2) انظر: سنن البيهقي (10/ 306) ، الأحكام للمالقي (474) ، الذخيرة (11/ 50) ، القوانين الشرعية (233) ، بلغة السالك (1/ 431) ، تنبيه الحكام (241) ، قواعد الأحكام (2/ 22) ، إعلام الموقعين (1/ 141) ، زاد المعاد (5/ 282) ، المبدع (10/ 283) ، الفروق (4/ 91) ، الاستذكار (22/ 63) ، المدونة (5/ 178) ، الأم (7/ 3) ، المعونة (3/ 1545) ، مسعفة الحكام (2/ 571) ، الكافي (480) ، سنن سعيد بن منصور (1/ 356) .

(3) في"أ"و"و":"كل واحدٍ منهما".

(4) انظر: المغني (12/ 409) ، المحرر (2/ 226) .

(5) انظر: المحرر (2/ 226) .

(6) "في الطلاق والإيلاء والقود والقذف وعنه أنَّه يستحلف"ساقط من"ب".

(7) "لا"ساقط من"د".

(8) في"د":"عليه".

(9) أحمد بن القاسم حدَّث عن أبي عبيد وعن الإمام أحمد كان من أهل العلمِ والفضل. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 135) ، تاريخ بغداد (5/ 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت