فصل
ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة [1] .
والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر [2] قال:"تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دَعْهَا عَنْكَ" [3] .
وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل [4] نفسه، كالقاسم والخارص [5] ، والحاكم على حكمه [6] بعد عزله [7] .
(1) انظر: المغني (14/ 134) ، المحرر (2/ 327) ، شرح الزركشي (7/ 314) ، الفروع (6/ 593) ، التسهيل (202) ، العدة (702) ، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 994 و 996) ، قواعد ابن رجب (3/ 15) ، معونة أولي النهى (9/ 425) ، الممتع شرح المقنع (6/ 365) ، المبدع (10/ 260) ، الإنصاف (30/ 31) ، الشرح الكبير (30/ 31) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 602) ، الروض المربع (724) .
(2) في"و":"عامر"، ومصححه إلى"الحارث".
(3) تقدم تخريجه.
(4) "فعل"ساقطة من"ب".
(5) خرص النخلة: حزر أي قدَّر ما عليها من التمر. القاموس المحيط (795) ، طلبة الطلبة (273) ، أنيس الفقهاء (212) .
(6) "على حكمه"ساقطة من"ب".
(7) انظر: معالم السنن (5/ 220) ، النكت والفوائد (2/ 269) .