فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1016

غير [1] يمين عند الحاجة، وهو الذي نقله الخرقي في"مختصره" [2] ، فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة [3] ، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة.

قال الشيخ في"المغني" [4] : إذا اختلفا في الجُرح: هل هو موضحة، أم لا؟ أو في قدره، كالهاشمة [5] والمنقلة [6] والمأمومة [7] والسمحاق [8] أو غيرها، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء، أو داء الدابة. فظاهر كلام الخرقي: أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزئُ [9] بواحد

= 324)، هداية الراغب (565) ، منار السبيل (2/ 496) ، كشف المخدرات (2/ 262) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 601) .

(1) "غير"ساقطة من"هـ".

(2) (14/ 273) "مع شرحه المغني".

(3) الموضحة: هي الشجة التي تبدي وضح العظم أي بياضه. المطلع (367) ، طلبة الطلبة (298) ، مختصر خليل (312) .

(5) الهاشمة: هي الشجة التي تهشم العظم وتكسره. التعاريف (741) ، المطلع (367) ، طلبة الطلبة (299) ، المقنع (291) .

(6) المنقلة - بكسر القاف: الشجة التي تنقل العظم. أنيس الفقهاء (294) ، المقنع (291) ، المصباح المنير (623) .

(7) المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ. المقنع (291) ، أنيس الفقهاء (294) ، مختصر خليل (312) .

(8) السمحاق: هي الشجة التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى السمحاق وهي جلدة تكون بين اللحم وعظم الرأس رقيقة. طلبة الطلبة (298) ، أنيس الفقهاء (295) ، المقنع (290) .

(9) في"ب"و"جـ"و"هـ":"لا يجزئُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت