فتضمن هذا الحكم [1] ثلاثة أمور:
أحدها: أنَّه لا يكتفى بشهادة الشاهد [2] الواحد في الطلاق، ولا مع يمين المرأة. قال الإمام أحمد [3] : الشاهد واليمين إنَّما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا قصاص [4] ، ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل.
وقد نصَّ في رواية أخرى [5] على أنَّ العبد إذا ادَّعى أنَّ سيده أعتقه وأتى بشاهدٍ حلف مع شاهده وصار حرًّا، واختاره الخرقي [6] .
= أنَّ ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. علل الترمذي (108) ، وتكلم في إسنادهِ عبد الحق في الأحكام الوسطى (3/ 356) فقال:"في إسنادهِ زهير بن محمد ليس بحافظ ولا يحتج به"ا. هـ. أمَّا ابن القيم فذكر - كما سيأتي قريبًا - أنَّه ثقة محتجٌّ به في الصحيحين ا. هـ. وزهير وثَّقه أحمد وابن معين في أحد قوليه. انظر: تهذيب الكمال (9/ 414) ، قال البوصيري:"هذا إسنادٌ حسن رجاله ثقات"ا. هـ. مصباح الزجاجة (2/ 128) رقم (719) .
(1) انظر: سنن البيهقي (10/ 306) ، الذخيرة (11/ 50) ، القوانين الشرعية (233) ، بلغة السالك (1/ 431) ، قواعد الأحكام (2/ 22) ، الأحكام للمالقي (474) ، تنبيه الحكام (241) ، إعلام الموقعين (1/ 141) ، زاد المعاد (5/ 282) .
(2) "الشاهد"ساقطة من جميع النسخ عدا"أ".
(3) انظر: المغني (14/ 128) ، النكت على المحرر (2/ 314) .
(4) "ولا قصاص"ساقطة من"د"و"هـ".
(5) في"أ":"آخرين".
وانظر: المقنع لابن البنا (4/ 1314) ، شرح الزركشي (7/ 387) ، المغني (14/ 128) .
(6) مختصر الخرقي"مع شرح الزركشي" (7/ 387) .