فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1016

سَلَمَةَ، فإنَّه لأَوَّلُ مالٍ تأَثَّلْتُهُ [1] في الإسلامِ"."

وهذا يدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد، ولم يستحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أحد الوجوه في هذه المسألة، وهو الصواب [2] : أنه يقضى له بالسلب بشهادة واحد، ولا معارض لهذه السنة، ولا مسوغ لتركها، والله أعلم.

وقد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقد شهدت على فعل نفسها، ففي"الصحيحين" [3] عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب [4] ، فجاءت أمةٌ سوداء [5] ، فقالت: قد

= يخرف منه التمر أي: يجتنى. انظر: الفتح (7/ 636) ، أعلام الحديث (3/ 1754) ، النهاية (2/ 24) .

(1) تأثلته أي جعلته أصل مال، وأثْلَةُ كل شيء أصله. أعلام الحديث (3/ 1754) ، فتح الباري (7/ 636) ، النهاية (1/ 23) .

(2) ونقله ابن عطية عن أكثر الفقهاء. تفسير ابن عطية (2/ 499) . وانظر: فتح الباري (6/ 287) ، شرح العمدة لابن الملقن (10/ 316) ، تفسير القرطبي (8/ 8) ، زاد المعاد (3/ 492) ، إعلام الموقعين (1/ 143) ، التمهيد (23/ 246) .

(3) البخاري (1/ 222) رقم (88) و (4/ 341) رقم (2052) و (5/ 297) رقم (2640) . الحديث ليس في صحيح مسلم. وانظر: إرواء الغليل (7/ 225) ولم يخرج مسلم لعقبة بن الحارث شيء. انظر: تهذيب الكمال (20/ 193) ، تاريخ الإسلام (5/ 187) ، الإصابة (2/ 481) .

(4) واسمها غنية إحدى الصحابيات الكريمات - رضي الله عنها - لم أجد لها ترجمة. انظر: الإصابة (4/ 361 و 482) ، وفتح الباري (5/ 317) .

(5) قال الحافظ:"لم أقف على اسمها"ا. هـ. فتح الباري (5/ 317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت