بالنفي [1] ، كما أمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم [2] ، وكذلك الصحابة من بعده، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بالأمر [3] بهجر صبيغ [4] ، ونفي نصر بن حجاج [5] .
فصل
وأما التعزيز بالعقوبات المالية، فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك [6] وأحمد [7] ، وأحد قولي الشافعي [8] ،
(1) انظر: مسند أبي يعلى (2/ 102) ، التمهيد (22/ 275) ، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 90) ، سير أعلام النبلاء (2/ 108) .
(2) فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى مخنثًا قد خضب رجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنَّساء. قال: فأمر به فنفي إلى النقيع - بالنون - وهو ناحية من المدينة وليس البقيع". الحديث رواه أبو داود رقم (4928) ، وأبو يعلى (10/ 509) رقم (6126) ، والبيهقي (8/ 391) ، والدَّارقطني (2/ 54) ، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 917) .
(3) في"أ":"حين أمر".
(4) تقدم تخريجه.
(5) تقدم تخريجه.
(6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 292) ، تنبيه الحكام لابن المناصف (351) ، شرح الزرقاني (4/ 356) .
(7) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (117) ، مجموع الفتاوى (20/ 384) ، إغاثة اللهفان (1/ 361) ، زاد المعاد (5/ 54) ، الكنز الأكبر (257) ، كشاف القناع (6/ 125) ، مطالب أولي النهى (6/ 224) ، أحكام أهل الذمة (1/ 126) و (2/ 690) .
(8) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 22) ، وإحياء علوم الدَّين =