بشاهدين أصلًا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم باقل من ذلك، بل قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين [1] ، وبالشاهد فقط [2] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما:"قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ [3] . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه:"قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [4] بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ"رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال [5] عن ربيعة [6] عن سهيل [7] عنه. رواه أبو داود [8] .
= يجوز له أن يقضي به"."
(1) وسيذكر المؤلف ذلك مفصلًا في هذا الفصل وفي الطريق السابع.
(2) وسيذكر المؤلف فصلًا مستقلًّا لذلك.
(3) في صحيحه في الأقضية باب القضاء بالشاهد واليمين (1712) (11/ 244) .
(4) من قوله"بشاهد ويمين"إلى قوله"- صلى الله عليه وسلم -"ساقط من"أ".
(5) هو سليمان بن بلال القرشي التيمي أبو محمد المدني الإمام المفتي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. توفي سنة 172 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (11/ 372) ، سير أعلام النبلاء (7/ 425) ، تاريخ الدارمي (125) .
(6) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرُّوخ أبو عثمان القرشي التيمي الإمام المشهور بربيعة الرأي، كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة 136 هـ رحمه الله. انظر: تهذيب الكمال (9/ 123) ، سير أعلام النبلاء (6/ 8) .
(7) هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني الإمام المحدث الكبير من كبار الحفاظ لكنه مرض مرضة غيّرت من حفظه، وثقه العجلي. توفي في خلافة المنصور - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (12/ 223) ، سير أعلام النبلاء (5/ 458) .
(8) في القضاء: باب الشاهد واليمين رقم (3611) ص (519) ، والترمذي (1343) (3/ 20) ، وابن ماجه (2368) (3/ 45) ، والشافعي في مسنده (150) ، وفي الأم (6/ 355) ، وابن الجارود (3/ 261) رقم (1007) ، =