وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى [1] في السفر، وأحلفه [2] .
وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] ، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع [3] .
وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح [4] ، وقول سعيد بن المسيب [5] ، وحكاه أحمد [6] عن ابن عباس [7] ، وأبي موسى الأشعري [8] - رضي الله عنهم -.
(1) سيأتي ذكر الأثر قريبًا.
(2) رواه الخلال في الجامع"قسم الملل" (1/ 217) رقم (386) ، مسائل عبد الله (435) .
(3) رواه الخلال في الجامع"قسم الملل" (1/ 318) .
(4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495) ، وابن جرير في التفسير (5/ 105) ، والخلال في الجامع (1/ 219) ، وابن أبي حاتم (4/ 1229) .
(5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495) ، وعبد الرزاق في التفسير (2/ 33) ، وابن جرير (5/ 104) ، والخلال (1/ 219 و 221 و 223) ، وسعيد بن منصور رقم (852) و (859) .
(6) مسائل صالح (2/ 218) ، ومسائل ابن هانئ (2/ 37) ، الجامع للخلال (1/ 216 و 219) .
(7) تقدم تخريجه قريبًا.
(8) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495) ، وعبد الرزاق (8/ 360) ، وأحمد في مسائل =