فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1016

فصل

الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة [1] .

وهي درجة بين التواتر والآحاد، فالاستفاضة: هي الاشتهار الَّذي يُحدَّث به النَّاس، وفاض بينهم.

وقد قسم الحنفية [2] الأخبار إلى ثلاثة أقسام: آحاد، وتواتر، واستفاضة [3] ، وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين، وخصوا به عموم القرآن، وقالوا: هو بمنزلة التواتر، ومنهم [4] من جعله قسمًا من أقسام التواتر.

وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه، ويجوز أن يعتمد الزوج عليه في قذف امرأته ولعانها، إذا استفاض في النَّاس زناها، ويجوز اعتماد الحاكم عليه.

(1) انظر: الهداية مع البناية (8/ 153) ، القوانين (322) ، روضة الطالبين (8/ 239) ، أدب القضاء للغزي (190) ، فتح الباري (5/ 301) ، المغني (14/ 141) ، المحرر (2/ 245) ، الإنصاف (29/ 270) ، الفواكه العديدة (2/ 301) .

(2) انظر: المغني في أصول الفقه (193) ، أصول السرخسي (1/ 291) ، إرشاد الفحول (94) .

(3) وسماه بعضهم"مشهورًا". المغني في أصول الفقه (192) ، أصول السرخسي (1/ 291) ، أصول الشاشي (269) .

(4) كالجصاص. انظر: المغني في أصول الفقه للبخاري (193) ، وأصول السرخسي (1/ 291) ، إرشاد الفحول (94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت