مسلم [1] ، وهذا يدلُّ على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن.
قال المروذي: قلت لأحمد: الرجلُ يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم، قلت: فإن دخلت حمامًا، فرأيت صورة، ترى أن أحك الرَّأس؟ قال: نعم [2] .
وحجته: هذا الحديث الصحيح.
وروى البخاري في"صحيحه" [3] عن ابن عباس - رضي الله عنهما:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتَّى أمر بها فمحيت".
وفي"الصحيحين" [4] أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ".
وفي"صحيح البخاري" [5] عن عائشة - رضي الله عنها:"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَصَّه".
(1) في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر رقم (969) (7/ 40) .
(2) "قلت فإن دخلت حمامًا فرأيت صورة ترى أنَّ أحك الرَّأس قال: نعم"ساقطة من جميع النسخ عدا"أ".
انظر: الكنز الأكبر (258) .
(3) في الحج باب من كبّر في نواحي الكعبة رقم (1601) (3/ 547) .
(4) البخاري رقم (4002) (7/ 367) ، ومسلم رقم (2106) (14/ 329) من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه.
(5) رقم (5952) (10/ 398) .