وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لعبد الرحمن بن عوف:"أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قتل، أو شرب [1] ، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين [2] ، فقال له عمر: صدقت" [3] . وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس [4] .
ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه [5] ، فقال للطالب:"إن شئت شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد" [6] .
وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم إليه اثنان،
= أحمد عن أبي بكر وإسناده صحيح"ا. هـ. الإرشاد (2/ 404) ، وقال الحافظ ابن حجر:"أحمد بسندٍ صحيح إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا"ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 360) ، ونسبه لأحمد جمع من أهل العلمِ منهم ابن الملقن. انظر: خلاصة البدر المنير (2/ 436) ، والزركشي في شرح مختصر الخرقي (7/ 256) وغيرهم، ولم أجده في المسند، وقد قال المجد ابن تيمية:"حكاه أحمد"ا. هـ. المنتقى مع نيل الأوطار (8/ 330) ."
(1) في"و":"أو سرق".
(2) "من المسلمين"ساقطة من"جـ"و"د"و"هـ"و"و".
(3) رواه عبد الرزاق (8/ 340) ، والبيهقي (10/ 243) ، وابن أبي شيبة (5/ 545) ، ورواه البخاري معلقًا (13/ 168) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"وهذا الإسناد منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنَّه لم يدرك عبد الرحمن فضلًا عن عمر"ا. هـ. انظر: فتح الباري (13/ 170) ، تغليق التعليق (5/ 199) ، المحلَّى (9/ 425) .
(4) المحلَّى (9/ 428) .
(5) في"ب"و"و":"اختصمَ إليه مَنْ يعرفه"، وفي"د":"في شيءٍ مَنْ يعرفه".
(6) رواه ابن أبي شيبة (4/ 445) .