الجارح والمعدل يجرح الشاهد بالاستفاضة، صرَّح بذلك أصحاب الشافعي [1] وأحمد [2] ، ويعدله بالاستفاضة [3] ، ولا ريبَ أنَّا نشهد بعدالة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - وفسق الحجاج.
والمقصود: أنَّ الاستفاضة طريقٌ من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم، وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين.
(1) انظر: فتح الباري (5/ 301) ، أسنى المطالب (4/ 368) ، الغرر البهية (5/ 251) .
(2) انظر: المغني (14/ 64) ، الفتاوى الكبرى (5/ 562) ، المقنع مع الشرح الكبير (28/ 495) ، الإنصاف (28/ 496) ، مجموع الفتاوى (35/ 412) .
(3) "صرح بذلك أصحاب الشافعي وأحمد ويعدله بالاستفاضة"مثبتة من"أ"و"ب".