فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 1016

فصل

إذا تقرَّر هذا، فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في كلِّ موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب [1] .

وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص [2] .

ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين [3] .

ورُويَ ذلك عن جابر بن زيد [4] ، وإياس بن معاوية [5] ، والشعبي [6] ، والثوري [7] ، وأصحاب الرَّأي [8] ، وكذلك في الجنايات

(1) انظر: الذخيرة (10/ 247) ، الكافي (417) ، البيان والتحصيل (10/ 115) ، الأم (7/ 143) ، حلية العلماء (8/ 280) ، روضة الطالبين (8/ 252) ، مغني المحتاج (4/ 443) ، نهاية المحتاج (8/ 313) ، المغني (14/ 127) ، كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (3/ 87) .

(2) رواه عبد الرزاق (8/ 331) . وانظر: المحلى (9/ 398) .

(3) انظر: المغني (14/ 127) .

(4) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء، توفي سنة 93 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 133) ، سير أعلام النبلاء (4/ 481) ، حلية الأولياء (3/ 85) .

انظر: المحلى (9/ 397) .

(5) انظر: المحلى (9/ 397) .

(6) ابن أبي شيبة (4/ 517) ، المحلى (9/ 397) .

(7) رواه عبد الرزاق (10/ 218) .

(8) انظر: مختصر القدوري (219) ، المبسوط (16/ 142) ، مختصر اختلاف =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت