الجميع في الوصية والوقف - بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته [1] بشهادة المعينين أولًا، كما لو وقف على زيد وحده ثمَّ على الفقراء والمساكين بعده، ثبت الوقف بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأوَّل ضمنًا وتبعًا، وقد يثبت [2] في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة.
وممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة، والصلح [3] والإقرار [4] بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة [5] ، والإبراء [6] ، والمطالبة بالشفعة [7] ، وإسقاطها، والقرض [8] ،
(1) في"ب":"ثبوتهم ثم".
(2) وفي"ب"و"و":"ثبت".
(3) الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. المطلع (250) .
وقيل: عقد يدفع النزاع. التوقيف (460) ، التعريفات (176) .
(4) الإقرار: إخبار بحق لآخر عليه. التوقيف (83) ، التعريفات (50) .
(5) الحوالة شرعًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. التعريفات (126) ، المطلع (249) .
(6) الإبراء: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر أو قبله. الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 142) .
(7) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. المقنع (151) ، الكافي (3/ 527) . وانظر: التعريفات (168) ، التوقيف (432) .
(8) القرض: دفع جائز التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلُّمه لمثله بصيغة لينتفع به ويرد بدله. التوقيف (580) ، الكليات (444) .