قال [1] : ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما، فكانا أولًا كالواحد، وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان [2] ، بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل [3] .
قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين وخرجا معًا، فالحكم فيهما كذلك [4] .
فصل
فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا، قال في"المغني" [5] : ذكر الشريف [6] : أنه يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة [7] . وقال
(1) انظر: المغني (14/ 409) .
(2) "ثان"ساقطة من"أ".
(3) في النسخ عدا"أ":"على ما مر قبل".
(4) انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -.
(5) (14/ 408) . وانظر: المحرر (2/ 6) ، الشرح الكبير (19/ 91) ، الفروع (15/ 91) ، الإنصاف (9/ 94) ، تصحيح الفروع (5/ 91) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 588) ، كشاف القناع (4/ 125) ، مطالب أولي النهي (4/ 711) ، التذكرة (369) الجامع الصغير (385) .
(6) محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي أبو علي القاضي. توفي سنة 428 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (1/ 371) ، طبقات الحنابلة (3/ 335) ، المنتظم (15/ 259) .
(7) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (1/ 266) ، بداية المبتدي (1/ 101) ، المبسوط (7/ 134) ، فتح القدير (5/ 162) ، تبيين الحقائق =