فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1016

فصل [1]

الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد.

ذكر ابن وضاح عن أبي مريم [2] عن عمرو [3] بن أبي سلمة [4] عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن [5] عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فَنكُوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ" [6] .

(1) "فصل"ساقطة من جميع النسخ عدا"هـ".

(2) الصواب ابن أبي مريم، كما في الأحكام للمالقي (474) . وهو: عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم سمع جده وعمرو بن أبي سلمة. قال ابن عدي:"مصري يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل". توفي سنة 281 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الكامل (5/ 419) ، وتاريخ الإسلام (21/ 205) .

(3) في"هـ":"عمر".

(4) هو عمرو بن أبي سلمة التِّنيسي أبو حفص، وثَّقه جماعةٌ وضعفه ابن معين. توفي سنة 214 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 235) ، تهذيب الكمال (22/ 51) ، سير أعلام النبلاء (10/ 213) ، ميزان الاعتدال (5/ 318) .

(5) "عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريح عن"ساقطة من"ب".

(6) رواه ابن ماجه (2038) ، والدارقطني (4/ 64 و 166) ، والخطيب في تاريخ بغداد (2/ 43) بإسنادهم عن عمرو بن أبي سلمة .. به. ورواه المالقي بإسناده من طريق ابن وضاح. الأحكام (474) . سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال:"حديث منكر"ا. هـ. العلل (1/ 432) ، وذكر البخاري =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت