وأحمد [1] .
والقول الثالث [2] : أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي [3] وأحمد [4] وأبي حنيفة [5] .
والقول الرَّابع [6] : أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد [7] وغيره [8] .
وعلى القول الأوَّل: هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة
(1) انظر: الحسبة (114) ، زاد المعاد (5/ 44) ، السياسة الشرعية (121) ، الاختيارات (300) ، المغني (12/ 523) ، شرح الزركشي (6/ 403) .
(2) في"د":"الثاني".
(3) انظر: الحاوي (13/ 425) ، حلية العلماء (8/ 102) ، نهاية المحتاج (8/ 22) .
(4) انظر: المغني (12/ 523) ، الحسبة (114) ، شرح الزركشي (6/ 403) .
(5) "وأبي حنيفة"ساقط من"هـ".
انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 65) .
(6) في"د":"الثالث".
(7) انظر: المغني (12/ 524) ، شرح الزركشي (6/ 405) ، الحسبة (114) ، المحرر (2/ 164) .
(8) كأبي العباس بن سريج من الشافعية وعده بعضهم مذهبًا، الحاوي (13/ 439) ، والأذرعي والبلقيني من المتأخرين، مغني المحتاج (4/ 193) ، نهاية المحتاج (8/ 22) ، التنبيه (248) .