فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1016

فصل

الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار.

وذلك في حد [1] الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص [2] والإجماع [3] ، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه [4] في الحد.

وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا.

وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص [5] .

وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال [6] ، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.

(1) "حد"ساقطة من"ب".

(2) قال تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) } [النور: 13] .

(3) الإجماع لابن المنذر (70) ، مراتب الإجماع لابن حزم (130) ، المعونة (3/ 1385) .

(4) "في نصاب الشهادة كما هو مقيس عليه"ساقطة من"و".

(5) وفي"د"و"هـ"و"و":"والاسم قد يكون اسمًا في اللغة ويكون أخص".

(6) انظر: الفواكه الدواني (2/ 209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت