وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية [1] وهو مذهب أبي محمد ابن حزم [2] .
وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن [3] يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [4] ، وأحد قولي الشافعي [5] ، ومذهب [6] مالك [7] - رضي الله عنهم -، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.
ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.
(1) انظر: فتح القدير (5/ 343) ، معين الحكام (90) ، الهداية مع البناية (8/ 126 و 255) ، الجوهرة النيرة (2/ 225) .
(2) المحلى (11/ 390) ، مراتب الإجماع (131) .
(3) "أن"ساقطة من"د"و"هـ"و"و".
(4) "عن أحمد"ساقطة من"ب". وانظر: مختصر الخرقي (124) ، المحرر (2/ 153) ، الكافي (4/ 198) ، المغني (9/ 57) ، المبدع (9/ 66) .
(5) انظر: الأم (7/ 101) ، حلية العلماء (8/ 270) ، أبي القاضي لابن أبي الدم (424) ، نهاية المحتاج (8/ 311) ، الإقناع للخطيب (4/ 371) ، مغني المحتاج (4/ 441) .
(6) "ومذهب"ساقطة من"و".
(7) انظر: الاستذكار (24/ 79) ، الكافي (574) ، المعونة (3/ 1399) ، المدخل لابن الحاج (3/ 115) ، تبصرة الحكام (2/ 257) ، التفريع (2/ 225) ، مواهب الجليل (6/ 178) ، الفواكه الدواني (2/ 209) .