العلم، فهو عدلٌ بنصِّ الكتاب والسنَّة.
وأجمع النَّاسُ على أنَّه مقبول الشهادة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا روى عنه الحديث [1] ، فكيف تقبل شهادته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تقبل شهادته على واحدٍ من النَّاسِ؟
ولا يقال: باب الرواية أوسعُ من باب الشهادة، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية [2] ، فهذا كلامٌ جرى على ألسن كثير من النَّاس، وهو عارٍ عن التحقيق والصواب، فإنَّ أولى ما ضُبِط [3] واحتيط له الشهادةُ
= الشريعة (1/ 271) ، وابن عدي (2/ 273) ، وابن وضاح في البدع رقم (1) ، والعقيلي (4/ 256) ، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (2/ 17) ، وابن بطة في الإبانة (1/ 198) رقم (33) ، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 58) ، وابن عساكر (7/ 38) .
والحديث صححه الإمام أحمد وابن عبد البر وابن الوزير. انظر: مفتاح دار السعادة (1/ 398) ، والآداب الشرعية (2/ 57) ، العواصم والقواصم (1/ 312) ، وضعفه الحافظان ابن حجر وابن كثير. انظر: الإصابة (1/ 124) ، البداية والنهاية (14/ 411) .
(1) انظر: المختصر في أصول الحديث للجرجاني (57) ، ألفية السيوطي في علم الحديث (89) . قال الآمدي:"لم يختلف في قبول رواية العبدِ"ا. هـ. الإحكام (2/ 305) ، النبذ في أصول الفقه (61) .
(2) انظر: الحاوي (17/ 59) ، قواعد الأحكام (2/ 40) ، الفروق (1/ 4) ، نصب الراية (1/ 125) "مع الهداية"، أسنى المطالب (4/ 365) ، الغرر البهية (5/ 253) ، فتاوى الرملي (4/ 160) ، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي (4/ 330) ، تحفة المحتاج (10/ 150) .
(3) "ضبط"ساقطة من"أ".