فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1016

المدعي، كحكومة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلام. فإن عثمان قضى عليه"أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمه" [1] وهذا يمكن أن يعلمه البائع، فإنه إنما استحلفه على نفي العلم: أنه لا يعلم به داء، فلما امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله [2] .

وعلى هذا: إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له [3] على فلان كذا وكذا، فادعى به عليه، فنكل، وسأله إحلاف المدعي: أن أباه أعطاني هذا، أو أقرضني إياه، لم ترد عليه اليمين، فإن [4] حلف المدعى عليه، وإلا قضي عليه بالنكول؛ لأن المدعى عليه يعلم ذلك.

وكذلك لو ادعى عليه: أن فلانًا أحالني عليك بمائة، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، وقال للمدعي [5] : أنا لا أعلم أن فلانًا أحالك، ولكن احلف وخذ، فها هنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه.

وهذا الذي اختاره شيخنا - رحمه الله - هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين، وبالله التوفيق.

(1) سبق تخريجه ص: 228.

(2) انظر: الفتاوى الكبرى (5/ 562) ، الاختيارات (343) ، الجواب الصحيح (6/ 465) ، الفواكه العديدة (2/ 313) .

(3) في"ب"و"هـ":"أن لي".

(4) في"جـ"و"د"و"هـ":"وإن".

(5) في"هـ":"وقال المدعى عليه للمدعي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت